مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٤ - مسائل متفرقة في النيابة
عامين إلاَّ أنّه توفّي قبل التوجه إلى الحجّ بأشهر بعد أن أوصى ابنه بالنيابة عنه في الحجّ، وان ابنه هذا كان مستطيعاً ايضاً الاَّ أنّه تهاون في تسجيل اسمه وإلاّ لكان قد ظهر اسمه بالقرعة في السنة الأولى وربما في السنوات التالية، وحالياً جاء الولد إلى المدينة المنورة بالنيابة عن ابيه في الحجّ البلدي ولم يحرم بعدُ، فما هو حكمه؟
ج ـ عليه ان يحجّ نيابة عن ابيه لأنّه جاء ببطاقته، وعليه لم يكن مستطيعاً من جهة تخلية السرب وإن كان تسجيل اسمه واجباً عليه، الاَّ أن مجرّد وجوب ذلك لايجعله مستطيعاً.
(مسألة ١٣٠) لو استؤجر للاتيان بالحج من بلد المنوب عنه وجب عليه الانطلاق إلى الحجّ من بلد المنوب عنه، ولو اخلّ بذلك، فإن امكنه الرجوع رجع، والاَّ فحجّه صحيح، واستحقّ الأجرة بالنسبة.
(س ١٣١) هل يجب على النائب الإتيان بمناسك الحجّ طبقاً لفتاوى مرجع المنوب عنه، أو يجوز له العمل طبقاً لوظيفته؟
ج ـ المعيار وظيفته الاَّ فيما يتعلق بنوع الحجّ من الإفراد والتمتع والقِران فيتبع في ذلك نوع التعاقد.
(س ١٣٢) مع الاعتقاد بحضور الإمام الحجة ـ ارواحنا فداه ـ في موسم الحجّ، فهل يجوز النيابة عنه؟
ج ـ لامانع من ذلك، بل هو مستحب.
(س ١٣٣) ماهو حكم العمال الذين لم يدركوا الوقوف الاختياري في المشعر جهلاً بمسألة الاجارة؟
ج ـ لو كان العذر طارئاً عليهم اي اصبحوا معذورين بعد