مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٠ - النيابة في الحجّ
ج ـ لا يشترط الخطور في النية، وإن كان الداعي للاحرام النيابة أتمّ العمل نيابة، ولو شك في الداعي، أتمّ الأعمال بالنيّة الاجمالية (النية التي كانت في الإحرام) ولا يكتفي به في النيابة.
(مسألة ١٠٧) لاتفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب بالعمل على الوجه الصحيح.
(مسألة ١٠٨) لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عن المنوب عنه، واستحق تمام الاُجرة، وكذلك لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم. يستحق تمام الاُجرة ويجزي الحجّ.
(مسألة ١٠٩) ثوب الإحرام وثمن الهدي في الحجّ النيابي على النائب، إلاّ إذا اشترط ذلك على المنوب عنه، ولو ارتكب النائب موجبات الكفّارة، فالكفارة في عهدته لا المنوب عنه.
(مسألة ١١٠) على النائب في طواف النساء أن يقصد النيابة، والأحوط استحباباً أن يأتي به بقصد مافي الذمة، ولو لم يأتِ النائب بطواف النساء صحيحاً، لم تحل له النساء، ولا يكون حج المنوب عنه تماماً، فلا بدّ من الإتيان بطواف النساء حتّى يتّم حجّه.
(مسألة ١١١) لو اتفق ضيق وقت النائب في حج التمتع، كانت وظيفته العدول إلى الإفراد ووقع مجزياً عن المنوب عنه.
(مسألة ١١٢) لايجوز أن ينوب واحد عن أكثر في سنة واحدة، ويجوز ذلك في العمرة المفردة الاستحبابية والطواف الاستحبابي، مع الالتفات إلى أن جميع أعمال العمرة المستحبة، حتّى طواف النساء يكون عن المنوب عنهم بأجمعهم،، ولا يجوز التبعيض بجعل بعض الأعمال لبعض دون بعض.