مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤١ - مسائل متفرقة في الإستطاعة
الاستحبابي، وقام بأعمال عمرة التمتع، ثمّ أتّضح له في مكّة أنّه كان مستطيعاً، لم تخل كفاية عمرة التمتع من وجه ويجب عليه بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع أن يُحرم بنيّة الوجوب لأعمال حج التمتع
(س ٧٢) إذا كان المستطيع ناوياً السفر إلى الحجّ وهو في دولة غير إسلامية والزمته الدولة على دفع مبلغ من المال لها، ومن الطبيعي أنّ هذا المال سيتمّ صرفه في تقوية مثل هذا النظام، فإذا انحصر الذهاب إلى الحجّ بهذه الطريقة، فاوّلاً: هل يجب الحجّ على أمثال هؤلاء أم لا؟ وثانياً: اذا دفعوا ذلك المال وحجّوا هل يجزيهم عن حجّة الإسلام أم لا؟
ج ـ ماذكرت لا يوجب سقوط الحجّ عنهم، فعليهم الذهاب إلى الحجّ، ويقع حجهم صحيحاً ومجزياً.
(س ٧٣) لو كان مستطيعاً عند تسجيل الأسماء للحج من الناحية المالية وكانت الحكومة تسجلّ الأسماء لخمسة سنوات أو أكثر، فهل يجب عليه تسجيل إسمه ام لا؟ وعلى فرض الوجوب لو تساهل في تسجيل إسمه، ثمّ مات بعد مضي خمس سنوات أو زالت الإستطاعة المالية عنه، فهل يكون تاركاً للواجب فقط، أو يكون الحجّ مستقّراً عليه أيضا؟
ج ـ لو احتمل خروج القرعة باسمه في السنة الأولى، وجب عليه الاشتراك في التسجيل، فان لم يشترك، فعليه الحجّ، ويكون حكمه حكم من استقرّ عليه الحجّ.
(س ٧٤) لو استطاع المكلّف وأحرم للحج، ولكنّه مات بعد الإحرام قبل القيام بأي عمل، فهل يبقى الحجّ في ذمّته أم لا؟
ج ـ إن مات بعد دخول الحرم فالحج ساقط عنه، وإن مات