مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠ - مسائل متفرقة في الإستطاعة
(س ٦٩) مرض المكلّف بعد اتمام عمرة التمتع، فعدل عن الحجّ وعاد إلى وطنه، ووكّل شخصاً في مكّة كي يبرىء له ذمته، فما هي وظيفته، وكيف يخرج من الإحرام؟
ج ـ في الفرض المذكور يخرجه التقصير من إحرام عمرة التمتع ويكون مُحّلاً، ولا فائدة من التوكيل، فإن كانت تلك السنة هي سنته الأولى التي استطاع فيها، يكون خارجاً عن الإستطاعة بسبب عدم الإستطاعة البدنية، وأما بالنسبة إلى السنوات اللاحقة فيناط وجوب الحجّ بالاستطاعة في تلك السنوات، ولو استقرّ عليه الحجّ ولم تكن سنة استطاعته الأولى، وجب عليه العمل بوظيفته في السنوات اللاحقة، ولا يكون خارجاً عن الإستطاعة ووجوب الحجّ، وفي صورة عدم الإستطاعة البدنية يجب عليه أن يستنيب، لاستقرار الحجّ عليه سابقاً.
(س ٧٠) لو أحرم شخص بقصد عمرة التمتع ظنّاً منه أنّه مستطيع. فأتى بجميع أعمال العمرة وحج التمتع، ثم تبيّن له بعد الفراغ أنّه لم يكن مستطيعاً، وإنّ الحجّ لم يكن واجباً عليه، فما هو حكم إحرامه وأعماله التي جاء بها؟ وهل تجب عليه حجّة الاسلام إذا صار مستطيعاً فيما بعد أم لا؟
ج ـ صحّ إحرامه وخرج منه، وصحّت أعماله أيضاً، ولكنّه لو استطاع فيما بعد فعليه أن يأتي بحجة الاسلام.
(مسألة ٧١) لو أعتقد شخص عدم الإستطاعة، فأحرم ناوياً العمرة والحجّ
.