مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢ - الأول أ ـ الإستطاعة المالية
(مسألة ٣٤) لو وعد الزوج زوجته عند الزواج بارسالها إلى الحجّ، فإن كان هذا الوعد جزءاً من المهر، وجب عليه الوفاء بوعده، وان كان وعداً مستقلاً لم يجب عليه الوفاء، وان كان مطلوباً وموافقاً للاحتياط.
(مسألة ٣٥) إذا لم تكن المرأة مستطيعة مالياً حال حياة زوجها فحصلت لها الإستطاعة المالية بعد وفاته بإرث منه، ولكن كانت مريضة أو طاعنة في السن ولم تتمكن من الذهاب إلى الحجّ، فهي غير مستطيعة ولا يجب عليها الحجّ.
(مسألة ٣٦) لو لم تنل بعد موت زوجها عملاً كزراعة أو صنعة وغيرهما بحيث لاتستطيع ادارة شؤون حياتها بعد الرجوع من الحجّ فهي غير مستطيعة، وان كفاها ارثها منه للحج ذهاباً وإياباً.
(مسألة ٣٧) لو ملك أشياءً زائدة عن حاجته «من قبيل السجاد والثياب والحلي والاشياء الثمينة» وكانت قيمتها بمقدار نفقات الحجّ، وتوفّرت فيه الشرائط الاُخرى، وجب عليه الحجّ.
(مسألة ٣٨) من كان عنده كتب كثيرة لايحتاجها، وكانت قيمتها تكفي للحج وجب عليه الحجّ.
(مسألة ٣٩) لو شك في كفاية ماله للحج وجب عليه الفحص على الأحوط.
(مسألة ٤٠) لا فرق في حصول الإستطاعة بين توفّر المال في أشهر الحجّ، (شوال، ذي القعدة، وذي الحجة) أو قبلها، وعليه لو حصلت الإستطاعة المالية والبدنيّة، وتوفّرت سائر الشرائط الاُخرى، لم يجز له تعجيز نفسه، حتّى في بداية سنة الحجّ وقبل أشهره.