مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٦ - أحكام المحصور
وادرك الأعمال، جاء بأعمال العمرة والحجّ، وإن ضاق الوقت، بحيث لو أراد الإتيان بالعمرة فاته الوقوف بعرفات، ذهب إلى عرفات، وينقل نيته إلى حج الإفراد، ثم يأتي بعمرة مفردة، ويجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، ولو وصل مكة بعد فوات الحجّ، اي لم يدرك اختياري المشعر، تبدلت عمرته إلى عمرة مفردة، فيجب عليه الإتيان بها والتحلل من الإحرام، والأحوط قصد العدول إلى العمرة المفردة، ويأتي بالحج الواجب في العام المقبل مع حصول الشرائط.
(مسألة ٩٧٣) لايبعد الحاق من لم يكن مريضاً بالمريض إذا لم يتمكن بعد الإحرام من دخول مكة، كمن كسرت ساقه أو ظهره أو اصطدام سيارة وشبهها أو استولى عليه الضعف لنزف دم، ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه محرماً إلى حين الصحة، فإن فاته الحجّ، جاء بعمرة مفردة وتحلّل من إحرامه، ولو كان الحجّ واجباً، اعاده مع توفّر الشرائط.
مسائل متفرقة
(س ٩٧٤) لو حصر شخص بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع والتحلل من الإحرام، فلم يتمكن من الإحرام للحج، فهل يسقط عنه الحجّ أم لا؟ فما هو حكمه؟
ج ـ تحلل من إحرامه، ولكن لم يجزه عن الحجّ، ولو كانت سنة استطاعته الأولى لم يجب عليه الحجّ.
(س ٩٧٥) بعد أن أحرم شخص بإحرام الحجّ، اصيب بنوبة قلبية، بحيث تضرّ به كل حركة، فما هو حكمه؟
ج ـ إن لم يتمكن من إدراك الوقوفين، صار بحكم المحصور، ولو أدرك الوقوفين فقد ذكرنا سابقاً بالنسبة إلى بقية الأعمال