مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٩ - مسائل متفرقة في الرمي
ورمي الجمار أن يترك ما اتى به ويستأنف الرمي من رأس.
(مسألة ٩٤١) لو ايقن بعد مضي اليوم الذي يجب فيه الرمي أنّه لم يرم احد الجمار، وجب قضاء رمي الجمار بأجمعها لأنّه الأحوط والاقوى.
(مسألة ٩٤٢) لو شك بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في عدد المتقدمة، فان أحرز أنه رمى أربع حصيات وشك في أنّه أتى الباقي أم لا، أتم العدد على الأحوط وجوباً، وإن كان بعد الإتيان بالجمرة الاخرى ولو شك في اقل من الأربع لايعتني إلى مقدار الأربع ورمى ثلاثة عدد وقد مضى أنّه في تمام موارد الشك الاستئناف من الأول سهل.
(مسألة ٩٤٣) لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث، بنقصان رمية او رميتين او ثلاث عن احدى الجمار، وجب الإتيان بالنقصان المحتمل بالنسبة إلى كل واحدة من الجمار الثلاث.
(مسألة ٩٤٤) لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان احد الجمار الثلاث عن اربع، فالأحوط والأقوى استئناف العمل في جميعها.
(مسألة ٩٤٥) لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم رمي أحد الأيام من غير تحديد لذلك اليوم، وجب قضاء رمي جميع الأيام مع مراعاة الترتيب.
مسائل متفرقة في الرمي
(مسألة ٩٤٦) لو كان معذوراً عن الرمي في يوم العيد، جاز له الرمي في الليلة السابقة أو التالية، ولم يجز له الاستنابة في اليوم، ولو كان معذوراً عن الرمي في اليوم الحادي عشر أيضاً، جاز له بعد الرمي بدلاً من يوم العيد