مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٢ - مسائل متفرقة في تقديم أعمال مكّة
يجوز التقديم.
(س ٨٦٦) لو قدم أعمال مكّة أمكنه الإتيان بالأعمال بنفسه، إلاّ أنّه بعد أعمال منى يعجز عن الأعمال إلاَّ بواسطة السرير، فهل يجوز له التقديم في هذه الصوره؟
مسائل طواف نساء
ج ـ لايجوز التقديم في الفرض المذكور.
(س ٨٦٧) هل يجوز تقديم أعمال مكّة لمن يعجز عن الإتيان بالطواف في موضع الطواف بعد اعمال منى؟
ج ـ لا يجوز، ولا يعدّ ذلك عذراً.
(مسألة ٨٦٨) الذي يقدم اعمال الحجّ على الوقوفين، يجب عليه تقديم جميع الأعمال، وأن يكون باحرام الحجّ، ولو أتى بأعمال مكة من دون إحرام لجهل، وجب عليه اعادتها قبل الوقوفين أو بعد الوقوفين وبعد أعمال منى.
(س ٨٦٩) هل يستطيع الاستنابة لاعمال مكّة مع فرض أنّه يستطيع تأخيرها والإتيان بها بنفسه؟
ج ـ لا يجوز ولم تجزه.
(س ٨٧٠) رجع شخص من منى ولم يأت بعد بأعمال مكّة الواجبة، فهل يستطيع أن يأتي بطواف مستحب؟ وهل يستطيع إذا كان في احرام عمرة التمتع الإتيان بطواف مستحب قبل العمرة؟
ج ـ الأحوط الترك.
(س ٨٧١) هل يمكن الخروج من مكّة بعد الإتيان بأعمال منى وقبل الإتيان بأعمال مكّة؟
ج ـ لامانع منه.