مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٨ - الأول رمي جمرة العقبة
(مسألة ٧٤٧) لو علم الإتيان بالحصى من خارج الحرم، لم يستفد منها في رمي الجمرات، إلاّ إذا كانت بحيث تعد جزءاً من المشعر والحرم.
(مسألة ٧٤٨) لو شك في صدق الحصى عليها، لم يجزه الإكتفاء بها، ويلزم اليقين بصدق الحصى.
(مسألة ٧٤٩) لو شك في عدد ما رماه من الحصى وكان مشغولاً بالرمي، استمر في رميه حتى يحصل له علم بكون المرمي سبعة.
(مسألة ٧٥٠) لو شك في إصابة الجمرة بالحصاة التي قذفها، وجب عليه الرمي حتى يحصل له يقين بالإصابة، فلا إعتبار بالظن في العدد والإصابات.
(مسألة ٧٥١) لو علم عدم إصابة الحصى للجمرة، وجب إعادة الرمية، حتّى وإن ظن اثناء الرمي اصابتها.
(مسألة ٧٥٢) يجوز الرمي راكباً وماشياً، ولكن يستحب الرمي ماشياً.
(مسألة ٧٥٣) يجب أن يكون الرمي باليد، ولكن لايبعد إجزاء الرمي بالمقلاع.
(مسألة ٧٥٤) لو شك في عدد الحصى بعد الرمي والإنصراف، فإن كان الشك في النقيصة فالأحوط الرجوع وإتمام النقيصة، ولم يعتن بشكه في الزيادة.
(مسألة ٧٥٥) لو شك بعد الذبح أو الحلق أنّه رمى جمرة العقبة أم لا، فإن كان الشك بعد مضي وقت الرمي (من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروبها) لم يعتن بشكه; لحصوله بعد انقضاء الوقت وحصول الحائل([١])، وإلاّ وجب
[١] «عن أبي جعفر٧ فى حديث قال: مَتى استَيْقَنْتَ أوْ شَكَكْتَ في وقت فريضة أنك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلّها، صليّتها، و اِنْ شَكَكْتَ بعد ماخرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شكٍّ حتّى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصليّها في أىّ حالة كنت». (وسائل الشيعه ٤: ٢٨٢، أبواب المواقيت، ب٦٠/ح١).