مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٤ - تبدّل حجّ التمتع إلى الإفراد
الاستحبابي، ولا كفارة فيه.
(مسألة ٦٧٥) يجوز لمن اتى بعمرة التمتع الخروج من مكّة، وعليه يجوز الذهاب إلى غار حراء وثور برغم كونهما خارج مكّة.
(مسألة ٦٧٦) لو اشتغل بحج التمتع، وشك في اتيان عمرة التمتع أو شك في صحتها، لم يعتن بشكه، وصحّ عمله.
(مسألة ٦٧٧) لو شك في أي عمل من أعمال العمرة والحجّ بعد دخوله في ماهو مترتب عليه، لم يعتن بشكه، ولا فرق بين ان يكون الشك في اصل الإتيان بالعمل أو في صحّته وفساده.
(مسألة ٦٧٨) لو دخل مكّة بإحرام عمرة التمتع، وفاته الحجّ، جاء بعمرة مفردة وخرج من الإحرام، ولو استقرّ عليه الحجّ أو توفّرت فيه شروط الإستطاعة في السنة التالية، وجب عليه الحجّ.
تبدّل حجّ التمتع إلى الإفراد
تبدّل حجّ التمتع إلى الإفراد
(مسألة ٦٧٩) يتبدّل حج التمتع إلى حج إفراد في مواضع:
أ ـ أن لا يستطيع الإتيان بأعمال العمرة لضيق الوقت.
ب ـ أن يكون معذوراً من الإتيان بأعمال عمرة التمتع، وسيأتي احكامها بصورة تفصيلية.
(مسألة ٦٨٠) لو أحرم بإحرام العمرة، وتأخّر عن دخول مكّة لعذر أو صعوبة، بحيث لو أراد الإتيان بالعمرة لم يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات أو خاف ضيق الوقت، فيجب عندها العدول إلى حج الإفراد، وبعده يأتي