مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٢ - مسائل متفرقة في التقصير
وأتى إلى مكّة، وطاف وصلى، ثم سعى بين الصفا والمروة، ولكنه ظن كفاية نتف الشعر في التقصير، فنتف عدة شعرات بعنوان التقصير واعتقد أنّه خرج من الإحرام، ثم ذهب إلى الميقات وأحرم لعمرة التمتع التي كانت وظيفته، وعاد إلى مكّة وأتى بكل الأعمال من الطواف إلى التقصير، فما هو حكم أعماله، وماهي وظيفته المستقبلية؟
الأحكام المتعلقة بين العمرة وحج التمتع
ج ـ عمرته صحيحة; لأنّه اشتبه في مصداق التقصير وكان غافلاً، لا أنه لم يأتِ باصل التقصير، والحكم ببطلان عمرة التمتع بسبب عدم الإتيان بالتقصير جهلاً، خلاف القواعد، فعمرته وحجه صحيحة، كالذي قلّم اظفاره بالمقلمة وقصّر، لأنّ جهله يزيل شرطية التقصير وعدم صحة النتف.
(مسألة ٦٦٥) لو نسي التقصير في العمرة المفردة، جاز له التقصير أينما كان، ولو عاد إلى بلده أمكنه التقصير فيه وكفاه، ولكنه يعيد طواف النساء على الأحوط استحباباً، ولو لم يتمكن من ذلك، فيستنيب، من دون فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل.
(مسألة ٦٦٦) لايجب على المكلّف أن يتولى التقصير بنفسه، بل يجوز أن يتولى ذلك غيره وان كان مخالفاً، ويلزم أن ينوي المحرم نية التقصير وقصد القربة.
(مسألة ٦٦٧) لو قصّر جهلاً أو سهواً قبل السعي، ثم قصّر ثانية بعد السعي لم يكن عليه شيء، وصح عمله.
(مسألة ٦٦٨) لو نتف شعرة من بدنه بدلاً عن التقصير في عمرة التمتع، فان أتى بأعمال الحجّ فقد خرج من الإحرام، وإن كان الحجّ واجباً، فالأحوط أن