مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٨ - أحكام الشك في الطواف
أنه طاف داخل حجر إسماعيل، لم يعتنِ بشكه، وكان طوافه صحيحاً، وإن كان في محل الطواف، ولم ينصرف منه او لم يكن مشتغلاً بعمل آخر.
س ٥٣٩) قبل شخص الكعبة حال الطواف، واحتمل انه سار خطوات في تلك الحال، فماهو حكمه؟ وقد حصل له هذا الشك بعد العمل.
مسائل متفرقة فيالطواف
ج ـ طوافه صحيح.
(س ٥٤٠) لو شك أثناء الطواف في صحة الشوط السابق أو في جزء من الشوط المشغول به وقد جاوز محله، فما هو حكمه؟
ج ـ طوافه صحيح.
(مسألة ٥٤١) لو شك في آخر الشوط الذي ينتهي إلى الحجر الأسود هل طاف سبعة أشواط أو ثمانية أو أكثر، لم يعتنِ بشكه، وصح طوافه ولو شك قبل بلوغ الحجر الأسود وإتمام الشوط في أن هذا الشوط هل هو السابع أو الثامن، كان طوافه باطلاً.
(س ٥٤٢) لو شك أثناء الطواف أو السعي في أي شوط أو في أية ركعة هو، وأكمل الطواف والسعي على تلك الحالة، ثم حصل له يقين بأحد طرفي الشك، وأتم أعماله، فهل تصحّ اعماله بالنحو المذكور؟
ج ـ الأحوط وجوباً إعادة الطواف والسعي; لان صحتهما محل إشكال، لاحتمال مانعية الشك بما هو هو، وعلل الاعادة والاستئناف بالشك في الطواف في رواية أبي بصير بقوله: «حتّى يحفظ»([١]).
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٦٢، أبواب الطواف، ب٣٣/١١.