مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٠ - شرائط الطواف
(مسألة ٤٦٨) لو شك بعد اتمام الطواف، هل جاء به متوضّأً أو مغتسلاً، صحّ طوافه، ولكن يجب عليه تحصيل الطهارة لصلاة الطواف أو طواف النساء وصلاته.
(مسألة ٤٦٩) لو شك في اثناء الطواف هل كان على وضوء ام لا، فإن كان بعد نصف الشوط الرابع، ترك الطواف وتوضأ واتم الطواف من حيث ترك وان كان قبل اتمام نصف الشوط الرابع، اعاد الطواف، وإن كانت الاعادة تجزيه في الصورتين.
(س ٤٧٠) لايمكن لبعض المعوقين التحفّظ من الحدث الأصغر، فما هو حكم طوافهم وصلاتهم؟
ج ـ يعمل بوظيفته الواجبة عليه في الصلاة، اي يتوضأ لكل من الطواف وصلاته، فلايضرّ بعد ذلك خروج الحدث الأصغر بطوافه وصلاته.
(س ٤٧١) ابتلى مُحرم بخروج الريح بشكل مستمرّ، وقد يخفّ أثناء السّنة لشهر أو شهرين، ولكنه يبطل وضوءه بشكل عام في كل دقيقة أو دقيقتين، فما هو تكليفه بالنسبة للطواف والصلاة؟ وكم مرّة يتوضّأ؟
ج ـ له حكم المبطون، فيتوضأ وضوءاً لطوافه، وآخر لصلاته، فإن فعل ذلك أجزاه.
(س ٤٧٢) ماهو حكم طواف المسلوس وصلاة طوافه؟
ج ـ يعمل بوظيفته بالنسبة إلى الصلاة، فيتوضأ للطواف، ثم يتوضأ لصلاة الطواف، ويجزيه ذلك ولا يضر خروج الحدث بعدها، نعم لو تمكن من الطواف طاهراً ومن دون حدث بلا مشقة عمل على ذلك; لأنّ عدم اضرار خروج الحدث