مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٨ - شرائط الطواف
الشوط الرابع، فيستحب على الأحوط اتمام الطواف بعد تجديد الوضوء والتطهر، ثم تعيده، وفي كلتا الصورتين يجزيها الطواف المستأنف.
(مسألة ٤٥٦) لو حاضت بعد الوقوفين، ثم انقطع الحيض بفعل تناول الحبوب، فأتت بالأعمال، ثم شاهدت بعد ذلك بقعة، فإن لم يكن الدم قد استمر ثلاثة أيام، وكان منقطعاً في باطن الفرج، فليس بحيض، وصح عملها إذا جاءت بوظيفة المستحاضة. وهكذا ان شكت انه قد استمر أم لا، ولايجب عليها الفحص.
(مسألة ٤٥٧) لو كان على المكلّف غسل مس الميت، وتذكر بعد فراغه من الأعمال، فلو كان قد اغتسل بعد مسّ الميت غسل جنابة، اجزأه وصح عمله، وإلاّ أعاد الطواف وصلاته.
(س ٤٥٨) دخلت امرأة مستحاضة في الطواف بعد إن إغتسلت وتوضأت، وفي الاثناء رأت أثراً، فما هو حكمها؟
ج ـ إن إستمر الدم وعملت بوظيفتها مع التحفظ من خروج الدم فلا شيء عليها، وإلاّ كان له حكم الحدث الجديد.
(س ٤٥٩) امرأة تطوف باعتقاد أنها طاهرة، وفي أثناء السعي التفتت إلى أنها لم تطهر بعدُ، فهل يبطل سعيها؟ وما هو حكمها إذا التفتت بعد السعي؟
ج ـ تقطع سعيها في الفرض الأول، وبعد طهارتها من الحيض تُعيد الطواف والصلاة والسعي، وان كان الأحوط استحباباً اتمام السعي واعادته بعد اعادة الطواف والصلاة، وفي كلتا الصورتين تجزيها الاعادة، وفي الفرض الثاني يجب اعادة الطواف والصلاة أيضاً، ويستحب اعادة السعي على الأحوط.