مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٥ - شرائط الطواف
أو أنه لم يكن متوضأً، فطاف على هذه الحال، وصلّى صلاة الطواف، فما هو حكمه؟
ج ـ يعيد الطواف والصلاة، وتكون عمرته صحيحة.
(س ٤٤٣) لو أحدث في الشوط الأخير، فأتمه من غير طهارة، ثم توضأ وأعاد الطواف، وأتى بالصلاة والسعي والتقصير، فهل عمله صحيح؟ وما هي وظيفته الآن؟
ج ـ صحيح، إذ يجوز له اتمام الشوط الاخيرة مع الطهارة لكن اعادة الطواف من رأس كاف فانّ الحكم بالبناء والاتمام الوارد في مرسلة ابن أبي عمير أو جميل([١])، حكم ترخيصيّ وليس فيه عزيمة; لأنّ المقام مقام توهّم الحظر.
(مسألة ٤٤٤) لو عرض له الحدث الأكبر اثناء الطواف كما لواجنبت أو حاضت المرأة، وجب عليها الخروج من المسجد الحرام فوراً، فان كان ذلك قبل نصف الشوط الرابع، اعادت الطواف بعد الغسل، وإن كان بعد نصف الشوط الرابع، استأنفته بعد الغسل من دون اعادة، وإن كانت الاعادة أحوط، ولو اعاد الطواف في جميع الصور أجزاه.
(مسألة ٤٤٥) لو رأت المرأة بقعة في غير ايام عادتها، فطافت وصلّت اعتقاداً بطهارتها، ثم شاهدت في الليلة اللاحقة دماً بصفات الحيض، فهنا صورتان: الأولى: لو تيقّنت بعد مشاهدة البقعة وجود الدم في باطن الفرج وإن لم ينقطع، فهو حيض، وطوافها وصلاتها باطلة، ولكن حجّها صحيح،
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٨، أبواب الطواف، ب٤٠/١.