مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٦ - ٢ ـ تغطية الوجه
مسألة ٤٠٢) يجوز للمحرم أن يستر شعاع الشمس عن جسده بيده وذراعه.
(مسألة ٤٠٣) كفّارة الاستظلال حال طيّ المنازل، شاة، بلا فرق بين أن يكون الاستظلال عن عذر أم غير عذر على الأحوط وجوباً والأقوىكفاية شاة في إحرام العمرة وأخرى لإحرام الحجّ، وإن استظل أكثرمن مرة.
ج ـ المحرمات المختصّة بالنساء([١])
١ ـ لبس الحلي للزينة
(مسألة ٤٠٤) لايجوز للمرأة حال الإحرام التزين بالقُرط والقلادة ونحوها وهكذا لبس الحلي بقصد الزينة، بل يجب عليها علىالأحوط اجتناب كل زينة وإن لم يكن بقصد الزينة، بل لاتخلو حرمته من قوّة.
(مسألة ٤٠٥) لايجب نزع مااعتادت على لبسه من الحلي قبل الإحرام، ولكن يجب عليها تغطيته، فلا تظهره حتّى لزوجها، وليس في لبس الحلي كفارة وإن فعلت حراماً.
٢ ـ تغطية الوجه
(مسألة ٤٠٦) لا يجوز للمرأة تغطية وجهها حال الإحرام كلاً أو بعضاً بالنقاب أو البرقع أو الوشاح أو مهفة أو ماشابه ذلك، بل الأحوط عدم
[١] تخصيص الحرمة للنساء لجـهة كثرة الإستعمال لهن، وإن كانت حرمة التزيين تجري في الرجال ايضاً.