مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٨ - ١٧ ـ قلع الشجر والنباتات النامية في الحرم
(مسألة ٣٤٥) لو قلم المحرم أظفاره عن جهل أو نسيان، لم تكن عليه كفّارة.
١٦ ـ قلع الضرس
(مسألة ٣٤٦) الأحوط ان لا يقلع المحرم ضرسه وإن لم يخرج منه دم، ولو قلعه فقد ارتكب الحرام، وكفّارته شاة على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٣٤٧) لامانع من قلع ضرس غيره، وإن أدمى.
(س ٣٤٨) هل يجوز حال الإحرام قلع الضرس إذا كان وجعه شديداً ونصح الطبيب بقعله، حتى إذا أدى إلى خروج الدم؟
ج ـ لامانع من ذلك، ولكن الأحوط التكفير عنه.
١٧ ـ قلع الشجر والنباتات النامية في الحرم([١])
(مسألة ٣٤٩) يحرم استئصال الشجر والنبات في الحرم إلاّ ما كان قد زرعه في داره.
(مسألة ٣٥٠) يحرم على المحل والمحرم في الحرم امور منها:
١ ـ الصيد.
٢ ـ استئصال الشجر والنبات فانها من محرّمات الحرم.
(مسألة ٣٥١) يستثنى من حرمة القلع أو قطع الشجر والنبات امور منها:
[١] لايخفى ان قطع الاشجار والنباتات حرام على كل احد وليس من محرمات الإحرام فقط كما سيأتي في المسائل الآتية.