مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٦ - ١٥ ـ تقليم الأظافر
(مسألة ٣٢٩) يجوز للمحرم إخراج الدم من بدن غيره، بحجامة، أو بأخذ الدم منه أو بقلع ضرسه مثلاً.
(س ٣٣٠) هل يجوز قطع الجلد الزائد فوق الشفاه او في أطراف الأظفار حال الإحرام؟
ج ـ لا مانع من ذلك إذا لم يؤدِّ إلى خروج الدم.
(مسألة ٣٣١) يحرم المسواك حال الإحرام إذا علم أنه يؤدي إلى خروج الدم من اللثة.
(مسألة ٣٣٢) لا مانع من زرق الإبر حال الإحرام إذا لم تؤدِ إلى خروج الدم، إلاّ عند الضرورة والحاجة.
(مسألة ٣٣٣) يجوز اخراج الدم من المحرم لحاجة بحجامة وغيرها، وكذا يجوز اخراج دم الدمل.
(مسألة ٣٣٤) لا كفّارة في الادماء في الموارد المحرّمة «أي موارد الاختيار وعدم الاضطرار»، فضلاً عن موارد الضرورة غير المحرّمة.
١٥ ـ تقليم الأظافر
(مسألة ٣٣٥) لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه من يديه ولا رجليه إلاَّ أن يتضرر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض اظفاره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ولا فرق في آلة التقليم (سواء أكانت مقصّاً أو سكيناً أو مقلمة)، والأحوط وجوباً عدم قطع الأظافر بأي وجه حتّى بالمبرد والأسنان.
(مسألة ٣٣٦) لو كان للمحرم إصبع زائد أو يد زائدة، لم يجز له على الأحوط قصّ الظفر منها، وإن كان الجواز غير بعيد لو علم أنّ ذلك الأصبع أو اليد زائدان.