وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣ - القول في اليمين
الجزء الثالث
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[كتاب الأيمان و النّذور]
كتاب الأيمان و النّذور
[القول في اليمين]
القول في اليمين:
و يطلق عليه الحلف و القسم، و هو على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقع تأكيدا و تحقيقا للاخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال (١)، كما يقال «و اللَّه جاء زيد بالأمس» أو «هذا المال لي».
الثاني: يمين المناشدة، و هو ما يقرن به الطلب و السؤال يقصد به حث المسئول على إنجاح المقصود، كقول السائل «أسألك باللّه أن تعطيني كذا». و يقال للقائل «الحالف» و «المقسم» و للمسؤول «المحلوف عليه» و «المقسم عليه».
و الأدعية المأثورة و غيرها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث: يمين العقد، و هو ما يقع تأكيدا أو تحقيقا لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله «و اللَّه لأصومن أو لأتركن شرب الدخان» مثلا.
لا إشكال في انه لا ينعقد القسم الأول و لا يترتب عليه شيء سوى الإثم فيما لو (١) أو عما يقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه.