وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٩ - مسألة ١٥ يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة
[مسألة: ١٣ لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء]
مسألة: ١٣ لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله (١) و لم يكن عليه أجرته.
[مسألة: ١٤ يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد]
مسألة: ١٤ يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد، فالمبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، و كذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي فليس فيه الضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. و كذا يلحق بالغصب المقبوض بالسوم (٢)، و المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه.
[مسألة: ١٥ يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة]
مسألة: ١٥ يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة، بل و ان استلزم رده الضرر عليه، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها و ردها لو أرادها المالك و ان ادى الى خراب البناء، و كذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إلا إذا خيف (٣) من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم (٤)، و هكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن للمالك إلزامه بنزعها و يجب عليه ذلك و ان أدى الى فساد الثوب، و ان ورد نقص (١) إلا إذا كانا أجيرين لذلك العمل و فات بمنعه المستأجر عن العمل، فإنه ضامن له لما فوته بمنعه.
(٢) و كذا المقبوض بالقمار و المأخوذ أجرة للزنا و سائر المحرمات على الأقوى.
(٣) فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور و على الغاصب أجرته في المدة التي كانت تحت يده.
(٤) لغير الغاصب العامد.