وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٣ - مسألة ١ المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين
[كتاب الغصب]
كتاب الغصب و هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حق عدوانا، و قد تطابق العقل و النقل كتابا و سنة و إجماعا على حرمته، و هو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه، و في النبوي صلى اللَّه عليه و آله: من غصب شبرا من الأرض طوقه اللَّه من سبع أرضين يوم القيامة. و في نبوي آخر: من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللَّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى اللَّه يوم القيامة مطوقا الا أن يتوب و يرجع.
و في آخر: من أخذ أرضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها الى المحشر. و من كلام أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
[مسألة: ١ المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين]
مسألة: ١ المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، و اما عين بلا منفعة، و اما منفعة مجردة، و اما حق مالي متعلق بالعين:
فالأول- كغصب الدار من مالكها، و كغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير الموجر و المستأجر، فهو غاصب للعين من الموجر و للمنفعة من المستأجر.
و الثاني- كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة.
و الثالث- كما إذا غصب العين المؤجرة و انتزعها من يد المستأجر و استولى على منفعتها مدة الإجارة.