وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤ - مسألة ٢٨ يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه
ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال. و بهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظها و قوامها ان تطبخ على الثلث لانه يحترق و يفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ الى ان يذهب الثلثان و يبقى الثلث.
[مسألة: ٢٥ لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي]
مسألة: ٢٥ لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، و لا يحسب ما ذهب من الأول أولا، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة و بقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة و يبقى خمسة، و لا يكفي ذهاب تسعة و بقاء ستة.
[مسألة: ٢٦ لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين]
مسألة: ٢٦ لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه، فإذا حل حل ما طبخ فيه.
[مسألة: ٢٧ يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم]
مسألة: ٢٧ يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم، بل و بالأخذ منه إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضا. نعم إذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد انه يكفي في حليته صيرورته دبسا اما اجتهادا أو تقليدا- ففي جواز الاستيمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف و اشكال، و أولى بالإشكال جواز الأخذ منه و البناء على انه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحص عن حاله، و لكن الأقوى جواز الاعتماد بقوله (١) و كذا جواز الأخذ منه و البناء على التثليث على كراهية.
[مسألة: ٢٨ يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه]
مسألة: ٢٨ يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه، حتى ورد أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار.
(١) إذا حصل الاطمئنان بصدقه.