وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٦ - مسألة ٣٦ لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان
خصوصا الأوداج، و هل يؤكل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأول و أحوطهما الثاني. نعم لا إشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور، و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
[مسألة: ٣١ يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا]
مسألة: ٣١ يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا، نعم يكره أكله غريضا، بمعنى كونه طريا لم يتغير بشمس و لا نار و لا بذر الملح عليه و تجفيفه في الظل و جعله قديدا.
[مسألة: ٣٢ اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة]
مسألة: ٣٢ اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين: فقال بعض بالحلية، و حرمة جماعة، و هو الأحوط. نعم لا إشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء.
[مسألة: ٣٣ يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله]
مسألة: ٣٣ يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله. نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه و البطائخ و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد إذا أكل معهما.
[مسألة: ٣٤ يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة]
مسألة: ٣٤ يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة (١)، على اشكال فيما يجتمع منه في القلب و الكبد، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد فلا إشكال في حرمته، و أما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، و الظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، و أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.
[مسألة: ٣٥ قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة]
مسألة: ٣٥ قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة إذا اكتست جلدها الا على الصلب، و الانفحة و هي كما أنها طاهرة حلال أيضا.
[مسألة: ٣٦ لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان]
مسألة: ٣٦ لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان، و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول، (١) مع الاستهلاك، و أما بدونه فالأقوى الحرمة.