وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ١٧ لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته
ابن و لم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ورث ابن القاتل من جده، و كذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له اخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن غير القاتل قريب و كان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، و ان لم يكونا له أيضا ورثه الإمام.
[مسألة: ١٥ الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه]
مسألة: ١٥ الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أو لا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا، و يرثها كل مناسب و مسابب حتى الزوجين في القتل العمدي و ان لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث المتقرب (١) بالأم وحدها كالأخ و الأخت للأم من الدية شيئا.
[الثالث من الموانع الرق]
الثالث من الموانع الرق.
[مسألة: ١٦ الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث]
مسألة: ١٦ الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث، فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس و ان قلنا بقابلية الرق للملك، فان ملكه بعد موته لمولاه.
فمن مات و له وارث حر و وارث مملوك فالميراث للحر و ان كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك و ان كان قريبا كالوالد و الولد، و ليس يحجب الرق من كان تقربه بالميت بسببه، فلو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون هو الوارث دونه.
[مسألة: ١٧ لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته]
مسألة: ١٧ لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته، فان تعدد الحر و كان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار شاركهم ان ساواهم في المرتبة و اختص بالإرث ان كان أولى، و ان كان الحر واحدا (٢)، أو كان (١) بل خصوص الاخوة و الأخوات للأم كما مر في الرواية، و أما غيرهما من المتقرب لها فالظاهر أنه يرثها.
(٢) إذا كان الواحد هي الزوجة فلا يبعد ان يشترى الرق من نصيبه و يفك و يعطى عليه بقية نصيبه ان كان، و ان لم يف نصيبه بثمنه فأعتق قبل قسمة الإرث بين الزوجة و الامام عليه السلام يعطى نصيبه، و ان أعتق بعد القسمة فلا نصيب له.