وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ١٠ لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
بأمه أصلا (١)- أو أنكر دخولا يمكن تكونه منه فحينئذ و ان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه.
[مسألة: ٧ إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم]
مسألة: ٧ إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم، و اما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، و ان لم يجز له نفيه و لم يعلم بالانتفاء. نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا يمكن تكون الولد منه أو أقر بذلك و مع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك، كما هو كذلك في الدائمة، فالفرق بين الدائمة و المتمتع بها انما هو فيما إذا كانت المرأة تحتها و ولدت ولدا و لم يعلم دخول الرجل بها دخولا يمكن تكون الولد منه و لم يقر الزوج بذلك و قد نفاه الزوج و احتمل صدقه و كذبه، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه الا باللعان و يشرع اللعان لنفيه، و في ولد المتمتع بها ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع و لا يشرع فيه اللعان.
[مسألة: ٨ لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا]
مسألة: ٨ لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
[مسألة: ٩ من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا]
مسألة: ٩ من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و ان جاز له بل وجب عليه نفيه (٢) عن نفسه لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا (٣) و ينسب ولدها بكونه ولد زنا.
[مسألة: ١٠ لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك]
مسألة: ١٠ لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به و يقال له بارك اللَّه لك في مولودك فيقول آمين أو إن شاء اللَّه تعالى، بل قيل انه إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع (١) على قول من لم يشترط في اللعان الدخول، و اما بناء على اعتباره كما اختاره فلا لعان ما لم يثبت الدخول.
(٢) على الأحوط كما مر.
(٣) إلا إذا علم بكونه من زنا.