وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٢ لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت
[كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان]
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
[القول في الظهار]
القول في الظهار:
الذي كان طلاقا في الجاهلية و موجبا للحرمة الأبدية، و قد غير شرع الإسلام حكمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة بالعود (١) كما ستعرف تفصيله.
[مسألة: ١ صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة «أنت علي كظهر أمي»]
مسألة: ١ صيغة الظهار أن يقول الزوج (٢) مخاطبا للزوجة «أنت علي كظهر أمي» أو يقول بدل أنت «هذه» مشيرا إليها أو زوجتي فلانة، و يجوز تبديل علي بقوله مني أو عندي أو لدي، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة علي و أشباهها أصلا، بأن يقول «أنت كظهر أمي»، و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك بل لا يخلو من قوة، و لو قال «أنت كأمي أو أمي» قاصدا به التحريم لا علو المنزلة و التعظيم أو كبر السن و غير ذلك لم يقع، و ان كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
[مسألة: ٢ لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت]
مسألة: ٢ لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت فمع (١) و حرمه بقوله تعالى «وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً» مع ما ورد في الرواية في شأن نزول الآية من التصريح بكونه معصية.
(٢) و يصح أن يقول «أنت كظهر أمي إن فعلت كذا»، فإذا فعلت ذلك وجبت الكفارة و يحرم عليه الوطي بعده، و اما قبل ذلك الفعل تجب الكفارة و لو كان الوطي هو الشرط.