وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٤ لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم
عدتها، الا ان تأتي بفاحشة أعلاها ما أوجب الحد و أدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم و بذاءة اللسان (١)، و كذا لا يجوز لها الخروج بدون اذن الزوج (٢) إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.
[القول في الرجعة]
القول في الرجعة:
و هي رد المطلقة في زمان عدتها الى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء العدة.
[مسألة: ١ الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك أو رجعتك]
مسألة: ١ الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك الى نكاحي، أو دل على الإمساك بزوجيتها كقوله رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي، و يجوز في الجميع إسقاط قوله إلى نكاحي و في نكاحي. و لا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة، و اما بالفعل، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطي و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها.
[مسألة: ٢ لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا]
مسألة: ٢ لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به، لما عرفت سابقا من أن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة، فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. و هل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان أقواهما العدم، بل يحتمل قويا كونه رجوعا و ان قصد العدم. نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو واقعها باعتقاد انها غيرها.
[مسألة: ٣ لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم كذبه]
مسألة: ٣ لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم كذبه.
[مسألة: ٤ لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم]
مسألة: ٤ لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم (١) بحيث ينجر الى النشوز.
(٢) بل و معه على الأحوط.