وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ٤ الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها
كون الحضانة للوصي ثم إلى الأقارب وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان و الأحوط التصالح (١) و التسالم.
[مسألة: ١٨ تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين]
مسألة: ١٨ تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه و كان اليه الخيار في الانضمام الى من شاء منهما، أو من غيرهما ذكرا كان أم أنثى.
[ (فصل) في النفقات]
(فصل) في النفقات انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.
[مسألة: ١ انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة]
مسألة: ١ انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و ان تكون مطيعة للزوج (٢) فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة، و قد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية و ان تكون حرة أو امة.
[مسألة: ٢ لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان]
مسألة: ٢ لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول إليها.
[مسألة: ٣ لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت]
مسألة: ٣ لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت (٣).
[مسألة: ٤ الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها]
مسألة: ٤ الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة (١) لا يترك، و أحوط منه الاستيذان من الحاكم أيضا.
(٢) إذا طلب منها.
(٣) في العدة و الا تبين منه كما مر.