وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ١٤ يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه
[مسألة: ١٠ يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين]
مسألة: ١٠ يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و ان زاد فهو أفضل يأكلون منها و يدعون للولد، و أفضل أحوال طبخها أن يكون بماء و ملح، و لا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمص و غيره.
[مسألة: ١١ لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها]
مسألة: ١١ لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها (١)، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا و ان انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال و من أبيه إذا لم يكن له مال و كان الأب موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب موسرا (٢) تعين على الأم إرضاعه مجانا اما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى و تكون أجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها.
[مسألة: ١٢ الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص]
مسألة: ١٢ الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و اما لو طلبت زيادة أو تطلب الأجرة و وجدت متبرعة كان للأب نزعه منها و تسليمه الى غيرها، و هل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للأم أيضا؟ أقواهما العدم لعدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع و ثبوت الحق الأخر، لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاعه من امرأة اخرى، اما بحمل الام الولد إلى المرضعة عند الاحتياج الى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلا.
[مسألة: ١٣ لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها]
مسألة: ١٣ لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها.
[مسألة: ١٤ يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه]
مسألة: ١٤ يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه، فإنه ابرك من غيره الا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الأم.
(١) يعني مع عدم انحصار حفظ الولد و تغذيته بمقدار الحاجة بلبن امه.
(٢) أو الجد و ان علا كما يأتي في النفقات.