وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٢ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده (١) قبل الوطي أو بعده، و أما في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده. و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الأدوار و ان وقع العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع.
و اما المختص: فأما المختص بالرجل فثلاثة: الخصاء و هو سل الأنثيين أو رضهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به. و الجب و هو قطع الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي و لو قدر الحشفة و تفسخ به المرأة، سواء سبق العقد أو لحقه بشرط كونه قبل الوطي لا بعده. و العنن و هو مرض تضعف معه الإله عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج، و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها و غيرها، فلو لم يقدر على وطيها و قدر على وطي غيرها لا خيار لها، و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطيها و لو مرة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها.
و أما المختص بالمرأة فستة: البرص، و الجذام، و الإفضاء و قد مر تفسيره فيما سبق. و القرن و يقال له العفل، و هو لحم (٢) ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي (٣).
و العرج البين و ان لم يبلغ حد الإقعاد و الزمانة على الأظهر. و العمى و هو ذهاب البصر عن العينين و ان كانتا مفتوحتين. و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا، و هي علة في (١) هذا إذا كان لا يعرف أوقات الصلاة و الا فلا يترك الاحتياط بضم الطلاق إذا فسخ.
(٢) أو عظم كالسن.
(٣) بل و ان لم يمنع إذا أوجب الانقباض و الانزجار لعدم تكميل التذاذ الوطي بسببه على الظاهر و ان كان الأحوط عدم الفسخ لذلك.