وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٢ لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه
كان طارئا على التزويج (١) فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح، فلو تزوج امرأة ثم لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
[مسألة: ٢٨ لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم]
مسألة: ٢٨ لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
[القول في النكاح في العدة و تكميل العدد]
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد:
[مسألة: ١ لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة]
مسألة: ١ لا يجوز (٢) نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من وطي شبهة، و لو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع و الحكم- بأن علما بكونها في العدة و علما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما- بطل النكاح و حرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لا، و كذا ان جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا، و أما لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبدا، فله استيناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.
[مسألة: ٢ لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه]
مسألة: ٢ لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه و ان علم الوكيل بكونها في العدة، و انما تحرم عليه مع الدخول (٣)، و اما لو عين الزوجة فان كان الموكل عالما بالحكم و الموضوع حرمت (١) و كان بعد الدخول على الأحوط كما مر في زنا الطارئ.
(٢) و كذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا، و أما التعريض فيجوز في غير الرجعية.
(٣) بل لا تحرم عليه مع الدخول في الفرض، لان وكالته كانت مختصة بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند اليه و دخوله مع الجهل بالعدة حين الدخول وطي بالشبهة و لا يوجب الحرمة، و لو علم بكونها في العدة و مع ذلك دخل بها بدون إمضاء العقد فهو زناء لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية، و ان امضى العقد فدخل ففي ترتب احكام العقد في العدة على إمضائه اشكال جدا، و لكن لا يترك الاحتياط فيه.