وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٢١ الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما
انقضاء عدة الأولى إذا كانت مدخولا بها.
[مسألة: ١٧ لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها]
مسألة: ١٧ لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و ان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فان كان المهران مثليين و اتفقا جنسا و قدرا فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و انما الاشتباه فيمن له الحق، و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو و الا فلا محيص الا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه و لم تستحق الأخرى شيئا. نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.
[مسألة: ١٨ الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا]
مسألة: ١٨ الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.
[مسألة: ١٩ إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها]
مسألة: ١٩ إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، و ان كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة و غير المدخولة و اليائسة جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو كانت متمتعة و انقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الأحوط لو لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة و ان كانت بائنة.
[مسألة: ٢٠ ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح]
مسألة: ٢٠ ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، و الحق جوازه و ان كان الترك أحوط و أولى، و لو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الإثم و المعصية من دون ان تؤثر في بطلان عقديهما، و القول به كما عن بعضهم و جعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.
[مسألة: ٢١ الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما]
مسألة: ٢١ الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما (١) إلا إذا لم يتمكن من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا فيجوز بلا اشكال.
(١) بل و كذا متعة و مستند التفصيل غير معلوم.