وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨ - القول في أقسام الكفارات
[كتاب الكفارات]
كتاب الكفارات و الكلام في أقسامها و أحكامها:
[القول في أقسام الكفارات]
القول في أقسام الكفارات:
و هي على أربعة أقسام: مرتبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.
اما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق فان عجز صيام شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هي إطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات (١).
و اما المخيرة فهي أيضا ثلاث: كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرت في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد (٢)، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب و هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر.
و أما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة حنث النذر على (١) أو متفرقات و ان كان ما في المتن أحوط.
(٢) بل و حنث النذر أيضا كما مر، فالمخيرة أربع أو خمس بناء على كون كفارة الاعتكاف مخيرة كما هو الأقوى، و ان كان الأحوط فيها الترتيب كالظهار.