وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥ - مسألة ٢١ لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه
مع وجودها، و مع التلف فان كان لا بإتلاف منه انحل النذر و لا شيء عليه، و ان كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق بالبدل، بل يكفر أيضا على الأحوط (١).
[مسألة: ٢٠ لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه]
مسألة: ٢٠ لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، و هل يلزم على المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر (٢). و لو امتنع ثم رجع الى القبول فهل يعود النذر و يجب التصدق عليه؟ فيه تأمل (٣) و الاحتياط لا يترك. و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. و لو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، و يقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان (٤) فمات قبل قبضه.
[مسألة: ٢١ لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه]
مسألة: ٢١ لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه، كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوامه و خدامه و نحو ذلك و في معونة زواره (٥)، و أما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة- كما لو نذر شيئا للأمير أو الحسين أو العباس عليهم السلام- فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و اعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلك، و ان كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم و اقامة مجالس تعازيهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة (٦) و الا اقتصر عليها.
(١) بل الأقوى.
(٢) إذا كان الامتناع دائما.
(٣) إذا رجع الى القبول بعد انقضاء وقت العمل، و اما إذا رجع في الوقت فالأقوى وجوب العمل بالنذر لانكشاف الرجوع عن عدم التعذر.
(٤) بنحو نذر النتيجة و لا يبعد صحته.
(٥) مع استغناء المشهد عما ذكر.
(٦) و لو بالانصراف.