وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - مسألة ٢٥ يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة
بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب (١).
[مسألة: ٢١ لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية]
مسألة: ٢١ لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية. نعم الظاهر انه لا بأس بالنظر الى السن و الظفر و الشعر المنفصلات.
[مسألة: ٢٢ يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل]
مسألة: ٢٢ يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل، كمعرفة النبض (٢) و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك، و مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر اليه، فلا يجوز الأخر.
[مسألة: ٢٣ و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب]
مسألة: ٢٣ و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر و ان كان يحرم على النساء النظر إليهم.
نعم إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم يجب عليهم (٣) التستر منهن من باب حرمة الإعانة على الإثم.
[مسألة: ٢٤ لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس]
مسألة: ٢٤ لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات.
[مسألة: ٢٥ يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة]
مسألة: ٢٥ يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة. نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالالبسة المتعارفة (١) من دون غمز على الأحوط.
(٢) مع انحصار المعالجة به و عدم إمكانها من وراء الثوب.
(٣) إلا في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم عليه السلام الى زماننا على عدم ستره و لو مع العلم بتعمد النساء في النظر عليه مثل الوجه. نعم مع العلم بنظرهن مع الريبة و الالتذاذ يمكن القول بوجوب الستر لحرمة الإعانة، لكن المتيقن منها حكما و موضوعا هو مع قصد الإعانة و أما بدونه فمحل تأمل. نعم التستر أحوط.