وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٢٦ ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف
يوزع الحول عليهما بالتساوي، و هكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف لو كانت عليهما.
و بعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك و التصدق أو الإبقاء امانة، و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الأخر، بأن يختار أحدهما التملك و الأخر التصدق مثلا كل في نصفه.
[مسألة: ٢٤ إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا]
مسألة: ٢٤ إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه (١) ان قصدا أو قصد وليهما التملك، و ما كان مقدار درهم فما زاد يعرف و كان التعريف على وليهما، و بعد تمام الحول يختار من التملك لهما و التصدق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.
[مسألة: ٢٥ اللقطة في مدة التعريف امانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط]
مسألة: ٢٥ اللقطة في مدة التعريف امانة (٢) لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط، و كذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده امانة لمالكها، و أما ان اختار التملك أو التصدق فإنه يصير في ضمانه كما تعرفه.
[مسألة: ٢٦ ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف]
مسألة: ٢٦ ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف، فان كانت العين باقية أخذها و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، و كذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل، و ان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، و ان وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع الى العين و ان كانت موجودة عند المتصدق له، و انما له ان يرجع على الملتقط و يأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق، و ان رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان أجر الصدقة له. هذا إذا وجد المالك، و أما إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين.
(١) كما مر في حيازة المباحات نظيره.
(٢) ان قام بوظيفته الشرعية من ادامة التعريف في تمام الحول، و اما إذا ترك في البين شهورا أو سنوات فهي مضمونة عليه و لو كان مخيرا بعد تكميل التعريف كما كان مخيرا في الأول.