وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - مسألة ٤ المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
الضياع و لو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، و كذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام و نحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل (١) و معه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.
[مسألة: ٢ يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط]
مسألة: ٢ يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأى شيئا و أخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الأخذ دون الرائي و ان تسبب منه، بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الأمر. نعم لو أخذه لا لنفسه و ناوله إياه الظاهر صدق الملتقط على الأمر المتناول (٢)، بل بناء على صحة الاستنابة و النيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات و احياء الموات يكفي مجرد أخذ المأمور النائب في صيرورة الأمر ملتقطا، لكون يده بمنزلة يده و أخذه بمنزلة أخذه.
[مسألة: ٣ لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين أنه ضائع عن غيره]
مسألة: ٣ لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين أنه ضائع عن غيره صار بذلك لقطة و عليه حكمها، و كذا لو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب الى آخر (٣). نعم لو دفعه برجله ليتعرفه الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل و لا ضامنا، لعدم صدق اليد و الأخذ.
[مسألة: ٤ المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه]
مسألة: ٤ المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه، فان أخذه كان غاصبا ضامنا إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، و يكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. و على كل من تقديري جواز الأخذ و عدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه الى أن ييأس من (١) و كذا لو تبدل اشتباها لعدم صدق اللقطة عليه أيضا.
(٢) مشكل فلا يترك الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الأخر، و كذا في النائب.
(٣) بعد التقاطه و بدونه لا يكون ملتقطا و ان كان ضامنا له بسبب هذا التصرف.