هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
الجزء الثالث
٤٠٤ ص
(٢)
القول في الخيارات
٤٠٤ ص
(٣)
مقدمتان
٤٠٤ ص
(٤)
الأولى في معنى الخيار
٤٠٤ ص
(٥)
الثانية في معنى أن الأصل في البيع اللزوم
٤٠٥ ص
(٦)
القول في أقسام الخيار
٤١٢ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
٤١٢ ص
(٨)
مسألة في ثبوته للوكيلين
٤١٢ ص
(٩)
مسألة في تعدد موجب الخيار لو كان العاقد واحدا
٤١٤ ص
(١٠)
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٤١٤ ص
(١١)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
٤١٤ ص
(١٢)
و منها العبد المسلم المشترى من الكافر
٤١٧ ص
(١٣)
و منها شراء العبد نفسه
٤١٧ ص
(١٤)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي ء من العقود سوى البيع
٤١٧ ص
(١٥)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٤١٨ ص
(١٦)
القول في مسقطات الخيار
٤١٩ ص
(١٧)
مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤١٩ ص
(١٨)
فرع
٤٢٢ ص
(١٩)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٤٢٢ ص
(٢٠)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٤٢٢ ص
(٢١)
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٤٢٣ ص
(٢٢)
مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التّخاير أيضا
٤٢٣ ص
(٢٣)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير و بقي الآخر في المجلس
٤٢٥ ص
(٢٤)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٤٢٩ ص
(٢٥)
القول في خيار الحيوان
٤٢٩ ص
(٢٦)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٢٩ ص
(٢٧)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٤٣١ ص
(٢٨)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٤٣٢ ص
(٢٩)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٤٣٣ ص
(٣٠)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٤٣٣ ص
(٣١)
الأول اشتراط سقوطه في العقد
٤٣٣ ص
(٣٢)
و الثاني إسقاطه بعد العقد
٤٣٣ ص
(٣٣)
و الثالث التصرف
٤٣٣ ص
(٣٤)
القول في خيار الشّرط
٤٣٨ ص
(٣٥)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٤٣٨ ص
(٣٦)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٤٣٩ ص
(٣٧)
مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي
٤٤٠ ص
(٣٨)
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٤٤١ ص
(٣٩)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال له بيع الخيار
٤٤٢ ص
(٤٠)
فروع المسألة
٤٤٣ ص
(٤١)
الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثّمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
٤٤٣ ص
(٤٢)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٤٤٣ ص
(٤٣)
الأمر الثالث لا يكفي مجرد الرد في الفسخ
٤٤٤ ص
(٤٤)
الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٤٤٤ ص
(٤٥)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٤٤٦ ص
(٤٦)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري
٤٤٨ ص
(٤٧)
الأمر السّابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثّمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع
٤٤٩ ص
(٤٨)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثّمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن
٤٤٩ ص
(٤٩)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٤٥٠ ص
(٥٠)
الرّابع خيار الغبن
٤٥٢ ص
(٥١)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
٤٥٩ ص
(٥٢)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٤٥٩ ص
(٥٣)
الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا
٤٦٢ ص
(٥٤)
بقي هنا شي ء و هو الفرق بين الضرر الشخصي و النوعي
٤٦٢ ص
(٥٥)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٦٣ ص
(٥٦)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٤٦٥ ص
(٥٧)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٤٦٥ ص
(٥٨)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٦٦ ص
(٥٩)
الثّالث تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات بعد علمه بالغبن
٤٦٨ ص
(٦٠)
الرابع تصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
٤٦٩ ص
(٦١)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧٦ ص
(٦٢)
مسألة الظّاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٤٧٧ ص
(٦٣)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
٤٧٨ ص
(٦٤)
الخامس خيار التأخير
٤٨٠ ص
(٦٥)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٤٨١ ص
(٦٦)
أحدها عدم قبض المبيع
٤٨١ ص
(٦٧)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٤٨٣ ص
(٦٨)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٤٨٣ ص
(٦٩)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٤٨٣ ص
(٧٠)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٤٨٤ ص
(٧١)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٤٨٦ ص
(٧٢)
أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة
٤٨٦ ص
(٧٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٤٨٦ ص
(٧٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٤٨٦ ص
(٧٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
٤٨٧ ص
(٧٦)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
٤٨٧ ص
(٧٧)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٤٨٨ ص
(٧٨)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
٤٨٩ ص
(٧٩)
السادس خيار الرؤية
٤٩١ ص
(٨٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٤٩٢ ص
(٨١)
مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري
٤٩٦ ص
(٨٢)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا و بإسقاطه بعد الرؤية و بالتصرف بعدها
٤٩٦ ص
(٨٣)
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٤٩٨ ص
(٨٤)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
٤٩٩ ص
(٨٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
٤٩٩ ص
(٨٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٤٩٩ ص
(٨٧)
القول في خيار العيب
٥٠٠ ص
(٨٨)
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
٥٠٢ ص
(٨٩)
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
٥٠٥ ص
(٩٠)
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور
٥٠٥ ص
(٩١)
التّصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد
٥٠٥ ص
(٩٢)
الثّاني التّصرّف في المعيب
٥٠٥ ص
(٩٣)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٥٠٦ ص
(٩٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٥٠٧ ص
(٩٥)
الرابع حدوث عيب عند المشتري
٥١٣ ص
(٩٦)
تنبيه قيل إن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٥١٩ ص
(٩٧)
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين
٥٢١ ص
(٩٨)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه
٥٢١ ص
(٩٩)
الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
٥٢٣ ص
(١٠٠)
مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور
٥٢٣ ص
(١٠١)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٥٢٣ ص
(١٠٢)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٥٢٣ ص
(١٠٣)
ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٥٢٥ ص
(١٠٤)
منها زوال العيب قبل العلم به
٥٢٥ ص
(١٠٥)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٥٢٥ ص
(١٠٦)
و منها التصرف في المعيب الذي ينقص قيمته بالعيب
٥٢٥ ص
(١٠٧)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٥٢٥ ص
(١٠٨)
و منها ثبوت أحد مانعي الرّد في المعيب الذي لا أرش فيه لأجل الربا
٥٢٦ ص
(١٠٩)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٥٢٦ ص
(١١٠)
مسألة قال في المبسوط من باع شيئا
٥٢٦ ص
(١١١)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٥٢٨ ص
(١١٢)
الأول الاختلاف في موجب الخيار
٥٢٨ ص
(١١٣)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك
٥٢٨ ص
(١١٤)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل
٥٣٠ ص
(١١٥)
الرابعة لو رد سلعته بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٥٣٠ ص
(١١٦)
الثاني الاختلاف في المسقط
٥٣١ ص
(١١٧)
الثانية لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده
٥٣١ ص
(١١٨)
الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه
٥٣١ ص
(١١٩)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٥٣٢ ص
(١٢٠)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده
٥٣٢ ص
(١٢١)
الثالث الاختلاف في الفسخ
٥٣٣ ص
(١٢٢)
الأولى لو اختلفا في الفسخ
٥٣٣ ص
(١٢٣)
الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ
٥٣٣ ص
(١٢٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٥٣٣ ص
(١٢٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٥٣٧ ص
(١٢٦)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
٥٣٧ ص
(١٢٧)
مسألة الحبل عيب في الإماء
٥٣٧ ص
(١٢٨)
مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٥٣٩ ص
(١٢٩)
مسألة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
٥٤٠ ص
(١٣٠)
مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض عيب
٥٤٠ ص
(١٣١)
مسألة الإباق عيب بلا إشكال
٥٤٠ ص
(١٣٢)
مسألة الثّقل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٥٤١ ص
(١٣٣)
مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
٥٤٢ ص
(١٣٤)
خاتمة في عيوب متفرقة
٥٤٤ ص
(١٣٥)
القول في الأرش
٥٤٤ ص
(١٣٦)
مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما
٥٥٠ ص
(١٣٧)
مسألة لو تعارض المقومون
٥٥٠ ص
(١٣٨)
القول في الشّروط
٥٦٠ ص
(١٣٩)
الشرط يطلق في العرف على معنيين
٥٦٠ ص
(١٤٠)
أحدهما المعنى الحدثي
٥٦٠ ص
(١٤١)
الثّاني ما يلزم من عدمه العدم
٥٦٢ ص
(١٤٢)
الكلام في شروط صحة الشرط
٥٦٣ ص
(١٤٣)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
٥٦٣ ص
(١٤٤)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
٥٦٤ ص
(١٤٥)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء
٥٦٤ ص
(١٤٦)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
٥٦٤ ص
(١٤٧)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٥٧٢ ص
(١٤٨)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
٥٧٥ ص
(١٤٩)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
٥٧٦ ص
(١٥٠)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
٥٧٦ ص
(١٥١)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
٥٧٧ ص
(١٥٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
٥٧٧ ص
(١٥٣)
القسم الثاني ما تعلق فيه الاشتراط بفعل
٥٧٧ ص
(١٥٤)
الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
٥٧٧ ص
(١٥٥)
الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه لا يمنع من الفسخ
٥٧٧ ص
(١٥٦)
السادسة للمشروط له إسقاط شرط إذا كان مما يقبل الإسقاط
٥٧٨ ص
(١٥٧)
السابعة إن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن
٥٧٨ ص
(١٥٨)
القول في حكم الشرط الفاسد
٥٧٩ ص
(١٥٩)
الأول إن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به
٥٧٩ ص
(١٦٠)
الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد المفسد لم يصح العقد
٥٨٤ ص
(١٦١)
الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد
٥٨٥ ص
(١٦٢)
الكلام في أحكام الخيار
٥٨٥ ص
(١٦٣)
مسألة في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار مع أنّه شي ء واحد غير قابل للتّجزية
٥٨٨ ص
(١٦٤)
فرعان
٥٩٠ ص
(١٦٥)
الثاني إنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
٥٩٠ ص
(١٦٦)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك
٥٩١ ص
(١٦٧)
مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
٥٩٢ ص
(١٦٨)
مسألة و من أحكام الخيار أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع و كذا العكس
٥٩٧ ص
(١٦٩)
مسألة لا يبطل الخيار بتلف العين
٥٩٧ ص
(١٧٠)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
٥٩٩ ص
(١٧١)
القول في النقد و النسيئة
٦٠٠ ص
(١٧٢)
مسألة إطلاق العقد يقتضي النّقد
٦٠٠ ص
(١٧٣)
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٦٠٠ ص
(١٧٤)
مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا
٦٠١ ص
(١٧٥)
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٦٠٣ ص
(١٧٦)
مسألة إذا كان الثّمن بل كلّ دين حالّا أو حلّ وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
٦٠٤ ص
(١٧٧)
مسألة لا خلاف في عدم جواز تأجيل مطلق الدين لأزيد منه لأنه ربا
٦٠٦ ص
(١٧٨)
مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه قبل حلول الأجل
٦٠٦ ص
(١٧٩)
القول في القبض
٦١١ ص
(١٨٠)
مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول
٦١١ ص
(١٨١)
فرعان
٦١٣ ص
(١٨٢)
الأوّل التمكين قبض في بعض الصور
٦١٣ ص
(١٨٣)
الثاني في عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل الكيل أو الوزن
٦١٤ ص
(١٨٤)
القول في وجوب القبض
٦١٧ ص
(١٨٥)
مسألة يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع
٦١٧ ص
(١٨٦)
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله
٦١٧ ص
(١٨٧)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٦١٧ ص
(١٨٨)
الكلام في أحكام القبض
٦١٨ ص
(١٨٩)
مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان إلى القابض
٦١٨ ص
(١٩٠)
مسألة تلف الثمن المعين كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر
٦٢١ ص
(١٩١)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٦٢١ ص
(١٩٢)
مسألة الأقوى حرمة بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه إلا تولية
٦٢٣ ص
(١٩٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٦ ص
(١٩٤)
الأوّل ظاهر جماعة عدم لحوق الثّمن بالمبيع
٦٢٦ ص
(١٩٥)
الثاني هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال
٦٢٦ ص
(١٩٦)
الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض
٦٢٧ ص
(١٩٧)
الرابع لو دفع المديون الدراهم و قال اشتر الطعام لنفسك
٦٢٩ ص
(١٩٨)
مسألة لو كان له على غيره طعام فطالبه في غير مكان حدوث الذمة
٦٢٩ ص
(١٩٩)
أحدها أن يكون المال سلما
٦٢٩ ص
(٢٠٠)
الثانية أن يكون ما عليه قرضا
٦٢٩ ص
(٢٠١)
الثالثة أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
٦٢٩ ص
 
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٥٤٧ - القول في الأرش

الثّاني على العلّامة و الشّهيد قدّس سرهم‌ قوله لكن التّأمّل التّامّ يقضي بأنّ هذا التّعبير وقع إلى آخره‌ أقول يعني أنّ التّعبير بالرّدّ عن دفع الأرش من النّقدين لما سيأتي من تعيّن كونه منهما على تقدير عدم اعتبار كونه من الثّمن إنّما وقع بملاحظة أنّ الغالب وصول الثّمن إلى البائع و أنّ الغالب كونه أي الثّمن من النّقدين حيث إنّه لو دفع من غير الثّمن مع كون المدفوع من النّقدين لصدق عليه الرّد باعتبار كون نوع المدفوع و كلّيّه و هو النّقدان عند الدّافع و وصوله إليه غاية الأمر في ضمن فرد آخر غير المدفوع و هو الثّمن إذ يصحّ أن يقال لمن أخذ كلّيّا في ضمن فرد منه و دفعه في ضمن فرد آخر أنّه ردّه إلى من أخذه منه هذا و قد تقدّم أنّه تأويل يحتاج إلى عناية لا داعي إليه‌ قوله قدّس سرّه لأنّهما الأصل في ضمان المضمونات‌ أقول يعني في القيميّات منها إذ الأصل في ضمان المثليّات هو المثل و لعلّ المدرك في الأصل هو أصالة الاشتغال في دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير الّذي منه المقام كما أنّ مدرك عدم تعيّن كونه منهما هو أصالة البراءة عن الخصوصيّة فيه فتدبّر قوله و استظهر المحقّق الثّاني من عبارة القواعد و التّحرير بل الدّروس عدم تعيّنه‌ أقول قال في القواعد و لو اختلف الجنسان (يعني في بيع الصّرف) فله الأرش ما دام في المجلس انتهى و قال المحقّق الثّاني في شرحه ما هذا لفظه لا شبهة في هذا الحكم لثبوت النّقصان في الصّفة الموجب لنقصان الماليّة و تطرّق الرّبا منتف باختلاف الجنسين و كذا تخيّل مانعيّة التّفرّق قبل القبض انتهى أقول لأنّ المفروض بقاء المجلس و قال في القواعد متّصلا بعبارته السّابقة فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السّليم بطل فيه (أي في الأرش) و إن كان مخالفا صحّ انتهى و قال المحقّق في شرحه ما هذا لفظه مقتضى الحكم الواقع في عبارة المصنّف قدّس سرّه أمور الأوّل أنّ الأرش عوض العيب الواقع في أحد العوضين من غيرهما و هو مشكل لأنّ المعروف أنّ الأرش جزء من الثّمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصّحيح الثّاني أنّه لا يتعيّن كونه من جنسهما لظاهر قوله و إن كان مخالفا لجنس السّليم و قد صرّح في التّحرير بذلك و يشكل بأنّ الحقوق الماليّة إنّما يرجع فيها إلى النّقدين فكيف الحقّ الواجب باعتبار نقصان في أحدهما انتهى موضع الحاجة و لا بأس بذكر سائر الأمور أيضا على وجه الاختصار لكثرة الفائدة فنقول قال قدّس سرّه الثّالث الفرق بين الدّفع من جنس السّليم فيبطل فيه أو من جنس المعيب أو من غيرهما فيصحّ و يشكل بأنّ الدّفع من جنس أحدهما كالدّفع من جنس الآخر فإمّا أن يبطل فيهما معا أو يصحّ فيهما معا إلى أن قال الرّابع ظاهر قوله بطل فيه أي بطل البيع في الأرش أنّه لا يجوز دفع الأرش بعد ذلك و يشكل بأنّه إذا استحقّ في ذمّته عوض نقصان أحد العوضين كيف يبطل فيما لو عيّنه فيما لا يجوز أخذه إلى أن قال على أنّ القول بالبطلان بالتّفرّق قبل القبض من أصله مشكل فإنّ المدفوع ليس أحد عوضي الصّرف و إنّما هو عوض صفة فائتة من أحد العوضين ترتب استحقاقها على صحّة العقد و قد حصل التّقابض في كلّ من العوضين فلا مقتضي للبطلان إذ وجوب التّقابض إنّما هو في عوضي الصّرف لا فيما وجب بسببهما الخامس لم يذكر المصنّف على تقدير البطلان في الأرش البطلان في شي‌ء من العوض السّليم و عدمه و يلزمه القول بذلك لأنّه على ما نقلناه عن بعض حواشي الشّهيد ره يكون العوض السّليم في مقابل المعيب و الأرش فيكون التّفرق واقعا قبل العوض فيما قابل الأرش من السّليم إلى أن قال السّادس لم يذكر المصنّف حال المعاوضة بعد بطلان البيع في الأرش و على ما ذكره يجب أن يثبت للمشتري الخيار لفوات بعض ما له دخل في الماليّة و امتناع تداركه كما لو كان العوضان من جنس واحد و أحدهما معيب من الجنس و لو قلنا ببطلان شي‌ء من الآخر في مقابل الأرش لوجب أن يثبت للبائع خيار تبعّض الصّفقة إلّا أن يقال التّبعّض جاء من قبله فلا يثبت له خيار إذا عرفت ذلك فقد قال المصنّف في التّحرير و لو اختلفا فله الأرش في المجلس فلو فارقا لم يجز أن يأخذ من الأثمان و يجوز من غيرها و قريب منها عبارة الدّروس و هي أجود من عبارة هذا الكتاب و التّذكرة و العمل على ما في التّحرير على تردّد في كون الأرش من غير الثّمن فلو قلنا به ففي‌

المنع من أخذه من جنس النّقدين بعد النّقدين تردّد و يظهر ذلك كلّه ممّا سبق انتهى كلامه رفع في الخلد أعلامه و وجه أجوديّة عبارة التّحرير عدم تخصيص عدم الجواز بصورة كون المأخوذ من جنس السّليم‌ قوله قدّس سرّه بأنّ الحقوق الماليّة إلى آخره‌ أقول يعني الحقوق الّتي هي من قبيل الأموال إنّما يرجع فيها في مقام تداركها إلى النّقدين و تتدارك بهما فكيف المال الواجب على عهدة شخص لأجل نقصان في أحد النّقدين المفروض بيع أحدهما بالآخر قوله و يمكن رفع الإشكال بأنّ المضمون إلى آخره‌ أقول يعني أنّ الّذي يضمن بالنّقدين و يلزم تداركه بهما يعتبر فيه أمور ثلاثة الأوّل أن يكون مالا لا حقّا و الثّاني أن يكون مردّدا بينه و بين غير المال و الثّالث أن يكون ثابتا في الذّمّة كما في الفرض و الثّابت هنا أي في خيار العيب ليس مالا أوّلا و إنّما هو حقّ صرف يعني به الخيار و ليس معيّنا ثانيا بل مردّد بينه و بين الرّد و بين الإمساك بلا أرش و ليس في الذّمّة ثالثا بل هو تغريم أي تكليف بإعطاء مقدار من المال للمشتري كما في نفقة الأقارب و إلّا فلو كان مالا معيّنا ثابتا في الذّمّة لبطل البيع في مقدار ما قابله من الصّحيح لعدم وصول هذا المقدار الّذي هو عوضه قبل التّفرّق بناء على اعتبار التّقابض في المجلس في بيع الصّرف حتّى بالنّسبة إلى الأرش كما هو الفرض في كلام العلّامة و إن كان مشكلا كما نبّه عليه جامع المقاصد فيما مرّ من كلامه و إنّما هو حقّ خيار له أطراف ثلاثة لو أعمله ذو الحقّ و الخيار باختيار الإمساك بالأرش قبال اختيار الفسخ و قبال اختيار الإمساك بلا أرش جاز له مطالبة المال في ضمن أيّ فرد من أفراد المال‌