هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٦٠١ - مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا
جهة عدم العامل بهما في ذلك لا يصلحان لتقييد الإطلاقات المقتضية للجواز بلغ الأجل ما بلغ قوله قال في الدّروس لو تمادى الأجل إلى آخره أقول ظاهره قدّس سرّه أنّ فرض الدّروس من مصاديق عنوان المسألة و هو في حيّز المنع إذ الظّاهر من العرف أنّه مع التّمادي إلى ألف سنة يعدّ البيع سفها و أكلا للمال بالباطل و لذا لو كان للإنسان مال شخصيّ في مكان لا يتسلّط عليه إلا بعد ألف سنة لعدّ تالفا و لو كان هذا بتعدّ من الغير لغرمه تمام قيمته و لا فرق من هذه الجهة بين الدّين و العين و بعد صدق التّلف عليه عرفا يخرج عن كونه مالا عرفا لا يصحّ المعاوضة عليه بالبيع بل و بغيره من المعاوضات لكونها سفها أيضا و أمّا تصحيح فرض الدّروس بما ذكره من حلول الأجل بموت المشتري ففيه أنّه لا يصحّ بلحاظه البيع لو كان باطلا مع قطع النّظر لأنّه من أحكام البيع الصّحيح فلا يمكن أن يكون صحّته بلحاظه و بالجملة إن كان التّمادي على حدّ لا يكون البيع سفها و الشّراء أكلا بالباطل كما هو المفروض في العنوان فلا وجه لعدم الصّحّة و لو لم نقل بعدم حلول الأجل بموت المديون و إن كان إلى حدّ يكون هذا سفها و ذاك أكلا بالباطل كما هو الظّاهر في فرض الدّروس فلا وجه للصّحة فضلا عن الأقربيّة و لو قلنا بالحلول بالموت قوله حيث إنّ الشّارع أسقط الأجل بالموت إلى آخره أقول قال شيخنا الأستاد قدّس سرّه لا يخفى أنّ حكم الشّارع بحلول الأجل لا يكاد يكون إلّا فيما كان هناك بحسب الاشتراط أجل فالاشتراط المذكور محقّق لموضوع الحكم بالحلول لا أنّه ينافيه و يكون على خلافه نعم لو كان الشّرط بقاء الأجل و عدم حلوله بالموت كما جعله الشّارع كان على خلافه فكان فاسدا بل مفسدا كيف و إلّا لزم ذلك و لو فيما إذا اشترطا ما يحتمل بقاء المشتري إليه عادة فيما إذا لم تبق و مات بل مطلقا كما لا يخفى على من تأمّل قوله كالنّيروز و المهرجان أقول النّيروز يوم تحويل الشّمس إلى برج الحمل و المهرجان كأصفهان يوم السّادس عشر من مهر ماه أوّل شهور الخريف و هو يوم عيد للفرس كذا قيل و ظاهر التّذكرة أنّه يوم تحويل الشّمس إلى برج الميزان و في الصّافي شرح فروع الكافي في باب الهدية قد علق على قوله في رواية إبراهيم الكرخي فإذا كان يوم المهرجان و النّوروز أهدوا إليه الشيء ليس عليهم يتقرّبون بذلك إليه الحديث ما لفظه المهرجان:
روزى است كه مركز آفتاب در نصف النّهار آن روز در برج ميزان باشد و در نصف النّهار سابق بر آن در برج سنبله باشد و آن مطابق هفتم يا هشتم مهر ماه جلالى است از جمله دوازده ماه جلالى كه به اين ترتيب است: ١ فروردين ٢ ارديبهشت ٣ خرداد ٤ تير ٥ مرداد ٦ شهريور ٧ مهر ٨ آبان ٩ آذر ١٠ دى ١١ بهمن ١٢ اسفندار. و تقديم مهرجان بر يوم النيروز مبنى بر اين است كه آن مبدأ سال شمسى بود تا زمان جلال الدّين ملكشاه سلجوقى و لهذا در احاديث ائمّه هدى عليهم السّلام تعبير از سال شمسى بخريف شده مثل آن چه در كتاب الإيمان و الكفر در حديث أوّل باب فضل فقراء المسلمين كه باب صد و هفتم است: إنّ فقراء المؤمنين ينقلبون في رياض الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا و أو در سال چهار صد و هفتاد و يك هجرى تغيير داد و يوم النّوروز را ابتداى سال شمسى كرد و آن روزى است كه آفتاب در نصف النّهار آن در برج حمل باشد و در نصف مقدّم بر أو در برج حوت باشد و آن مطابق أوّل فروردين جلالى است و اين تفاوت بنا بر اين است كه هر ماه جلالى سى روز شمرده مىشود و پنج روز زياد بر آنها در آخر سال شمرده مىشود و آنها را خمسه مسترقه مىنامند و در هر چهار سال در يك سال شش روز شمرده مىشود بسبب كسرى كه ربع است و چون بر سر هم آمد مساوى يك روز مىشود و بودن مركز آفتاب در برج حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله زياد بر بودن آن در برج ميزان و عقرب و قوس و جدى و دلو و حوت است به نه روز چنانچه در نصاب است:
|
لا و لا لب لا و لا لا شش مه است |
لل كط و كط لل شهور كوته است |
|
. و اگر در كتب نجوم خلاف اين باشد اعتبارى ندارد و به هر تقدير يوم المهرجان و يوم النّوروز دو عيد بزرگ بوده بنا بر تساوى ليل و نهار در آنها و اعتدال هوا در إقليم چهارم كه احد أقاليم سبعة است و كلام أهل لغة موافق نيست قوله و ظاهر التّذكرة اختيار إلى آخره أقول يعني ظاهره في باب السّلم قوله ببعض أعياد أهل الذّمّة إلى آخره أقول كالفضيح عيد النّصارى و الفطير عيد اليهود قوله في عبارة التّذكرة و قال بعضهم لا أقول في العبارة سقط و الصّحيح هكذا و قال بعضهم لا يعتبر و يكتفي بمعرفة النّاس و سواء إلى آخره قوله في عبارة التّذكرة و سواء اعتبر معرفتهما إلى آخره أقول هذا كلام مستقلّ لا ربط بما قبله يعني و على كلا القولين و هما اعتبار معرفة المتعاقدين و عدم اعتبار معرفتهما مع معرفة النّاس لو اتّفق أنّه المتعاقدان كفى و لا يعتبر مع ذلك معرفة غيرهما خلافا للشّافعيّة فإنّهم اعتبروا معرفة عدلين سواهما على ما في التّذكرة حيث قال قدّس سرّه بعد قوله كفى بلا فصل و في وجه للشّافعيّة لا بدّ من معرفة عدلين من المسلمين سواهما لأنّهما قد يختلفان فلا بدّ من مرجع انتهى و ظهر أنّ هذا التّعميم إنّما هو في مقابل ذاك الوجه المذكور للشّافعيّة لا ربط له بسابقه و الظّاهر على هذا بل المتيقّن زيادة الواو في قوله و لو عرفا كفى و ما رأيته من نسخة التّذكرة خال عن الواو هنا هذا ما عندي فعلا في توجيه العبارة
[مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا]
قوله لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا إلى آخره أقول تحقيق الحقّ في المسألة أنّه لا تخلو حال المشتري في مقام القبول عن أنّه إمّا يقبل الإيجاب على النّحو الّذي أنشأه البائع بدون اختيار أحد الطّرفين بأن يقول قبلت ما أوجبت و إمّا أن يختاره و يقول قبلت بثمن كذا نقدا أو يقول قبلت بثمن أزيد مؤجّلا و على الثّاني لا ينبغي الإشكال في الصّحّة للعمومات