تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٨ - ختام فيه مسائل شتى
وباللّه، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» أو يقول: «بسم اللّه وباللّه، السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته».
والأحسن اختيار الأخير، لكن لا يجب الذكر؛ سيّما المخصوص منه. ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهّد والتسليم، والواجب من التشهّد المتعارف منه في الصلاة، ومن التسليم: «السلام عليكم».
م «٥٧٨» لو شك في تحقّق موجبه بنى على عدمه، ولو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقل والأكثر بنى على الأقلّ، ولو شك في فعل من أفعاله فإن كان المحلّ أتى به، وإن تجاوز لا يعتنى به، وإذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ إلّاإذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد، ولو علم بأنّه زاد سجدةً أو علم أنّه نقص واحدةً أعاد.
ختام فيه مسائل شتّى
م «٥٧٩» لو شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلّها أو شك في أنّه صلّاها أو لا فإن كان لم يصلّ العصر أو كان في الوقت المشترك عدل به إلى الظهر، وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر، وإلّا وجب، وممّا ذكر ظهر حال ما إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، نعم موضع جواز العدول هيهنا في ما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.
م «٥٨٠» لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين؛ سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ