تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٢ - القول في أحكام التيمم
يحتاج إلّاإلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، والحائض لو أحدثت بعد تيمّمها كانت كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت لا ينتقض إلّاتيمّمها الوضوئي، ولا حاجة لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلًا عن الغسل، ولا حاجة أيضاً لمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة المردّدة بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً، وأمّا غيره يحتاج إلى ذلك فيأتي بتيمّمين: أحدهما بدلًا عن الوضوء والآخر عن الغسل.
م «٢٦٦» لو وجد الماء وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلًا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه، ولا يصحّ أن يصلّي به، وإن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً، نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لم ينتقض، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فلا ينتقض تيمّمه، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها.
م «٢٦٧» المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ولا يمكن صرفه في الوضوء صرفه فيه ويتيمّم للوضوء، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما لا كليهما فصرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء.
م «٢٦٨» لو وجد الماء بعد الصلاة تجب إعادتها في الوقت، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الأولى وكذلك لو كان قبله أيضاً.
م «٢٦٩» لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحّة، وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل.