تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥١ - القول في سجدتي التلاوة والشكر
م «٤٨٥» إن قرءها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، ولا الجرّ إلى مكان آخر، وكذا في ما إذا كان جبهته على الأرض؛ لا بقصد السجدة فسمع أو قرء آية السجدة.
م «٤٨٦» يعتبر في وجوبها على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة وقصد القرانيّة، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصدها لا تجب بسماعها، وكذا لو سمعها من صبي غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت.
م «٤٨٧» يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة.
م «٤٨٨» يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه: النيّة، وإباحة المكان، ووضع المواضع السبعة، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، ولا يجوز ترك السجود على المأكول والملبوس، نعم لا يعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث والخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة.
م «٤٨٩» ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح، نعم يستحبّ التكبير للرفع عنه، ولا يجب فيه الذكر، بل يستحبّ ويكفي مطلقة، والأولى أن يقول:
«لا إله إلّااللّه حقّاً حقّاً، لا إله إلّااللّه ايماناً وتصديقاً، لا إله إلّااللّه عبوديّةً ورقّاً، سجدتُ لك يا ربِّ تعبّداً ورقّاً، لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير».
م «٤٩٠» السجود للّه تعالى في نفسه من أعظم العبادات، وقد ورد فيه: «أنّه ما عبد اللّه بمثله»، و «أقرب ما يكون العبد إلى اللّه وهو ساجد»، ويستحبّ أكيداً للشكر للّه عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة، وعند تذكّرهما، وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة، بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين، ويجوز الاقتصار على واحدة، والأفضل أن يأتي بإثنتين بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين، ويكفي في هذا السجود مجرّد