تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥١ - فصل في الصد والحصر
م «١٣٤٢» من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لابدّ من الهدي، وأرسله أو أرسل ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء، ولا فرق في أن يقصد النائب عمل نفسه عند الذبح أو تحلّل المنوب عنه.
م «١٣٤٣» لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي، وبعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء.
م «١٣٤٤» لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء وأن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك تكفي الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب، ولو كان حجّه مستحبّاً تكفي الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها أو إتيانه بنفسه.
م «١٣٤٥» لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، ولزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع لا من حين البعث.
م «١٣٤٦» يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.
م «١٣٤٧» لو برء المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً، وبعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور