تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٥ - القول في موجبات الوضوء وغاياته
م «١٦٥» لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً صحّ الوضوء، ويجوز معه الصلاة وغيرها، ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة، بل لو قصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع حتّى لو كان قصده ذلك على وجه التقييد بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره ارتفع الغير وصحّ الوضوء.
القول في موجبات الوضوء وغاياته
م «١٦٦» الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور:
الأوّل والثاني- خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه؛ كثيراً كان أو قليلًا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا.
الثالث- خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة أو الإمعاء؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا، ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، ولا بما لا يكون من المعدة أو الامعاء؛ كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
الرابع- النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.
الخامس- كلّ ما أزال العقل؛ مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها.
السادس- الاستحاضة القليلة والمتوسطة بل الكثيرة، وإن أوجبتا الغسل أيضاً.
م «١٦٧» إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شيء معه، وكذلك الحال في ما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.
م «١٦٨» المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وإن لم تكن لهما تلك الفترة؛