تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٦ - فصل في صلاة المسافر
واحد واياب واحد ثمانية.
م «٦٢٣» لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتمّ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً.
م «٦٢٤» مبدء حساب المسافة سور البلد، وفي ما لا سور له آخر البيوت، سواء كان في البلدان الكبار الخارقة أو غيرها وسواء كان محالّها منفصلًا بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة، أو لا كالمتّصل المحالّ، وسواء كان في ما لم يبلغ المسافة من آخر البلد أو كان بمقدارها. مبدء حساب الجميع سور البلد أو آخر البيوت في ما لا سور له، ولا يكون الإنسان في بلده مسافراً وإن كان البلد من البلدان الكبار.
م «٦٢٥» لو كان قاصداً للذهاب إلى بلد وكان شاكّاً في كونه مسافةً أو معتقداً للعدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافةً يقصر وإن لم يكن الباقي مسافةً.
م «٦٢٦» تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة، ولو شهد العدل الواحد، فلو شك في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام، ولا يجب الاختبار المستلزم للحرج، ولا الفحص بسؤال ونحوه عنها، ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعاً ولم يتمكّن من التقليد وجب عليه التمام.
م «٦٢٧» لو اعتقد كونه مسافةً فقصر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، ولو اعتقد عدم كونه مسافةً فأتمّ فظهر كونه مسافةً وجبت الإعادة في الوقت وفي خارجه القضاء.
م «٦٢٨» في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدء السير، فإذا أراد السير مستديراً يقصر، ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ، تمّ.
ثانيها- قصد قطع المسافة من حين الخروج
م «٦٢٩» فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها، وهكذا