تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦١ - القول في شرائط الوضوء
إباحة المصبّ وإن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزءً أخيراً للعلّة التامّة، فلا يبطل لذلك، بل لا يبطل ملطقاً فيه وغصبيّة المكان، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها.
ومنها- عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ والحال هذه بطل إن كان متوجّهاً كذلك.
م «١٤٦» المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما، ويصلّي ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً.
م «١٤٧» لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة فالتكليف التيمّم.
م «١٤٨» لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يتيمّم، ولا يحتاج إلى تكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق، ورعاية الضابط بأن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد تكون في حكم الوسواس.
م «١٤٩» المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.
م «١٥٠» طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ وضوؤه، حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى من أجزائه ويتمّ الباقي بماء مباح، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى يجوز المسح بما في يده من الرطوبة، ويصحّ وضوؤه، وكذا الحال في ما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضّأ بماء مباح