تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٤ - القول في ما يجب بعد أعمال منى
الثالثة- المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة- من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
م «١٣٠٢» لو انكشف الخلاف في ما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم، وأمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
م «١٣٠٣» مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل- عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد وإن حرم لاحترام الحرم؛
الثاني- بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب؛
الثالث- بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.
م «١٣٠٤» من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.
م «١٣٠٥» لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصي والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ولا الرجال لو كان إمرأةً، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب أن يطوفه طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.
م «١٣٠٦» طواف النساء وركعتيه واجبان، وليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء، ولا يحلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.
م «١٣٠٧» لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته اختياراً، ولا