تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٦ - فصل في أقسام الصوم
رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع.
م «٩٤٩» يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.
م «٩٥٠» يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق، وأمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم، والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.
م «٩٥١» الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً، ولا يجب عليه لو تركه على وجه الطغيان، لكنّ الوجوب على الوليّ في ما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر لا يجب؛ لسقوط القضاء حينئذ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه.
فصل في أقسام الصوم
م «٩٥٢» وهي أربعة: واجب ومندوب ومكروه ومحظور، فالواجب منه صوم شهر رمضان، وصوم الكفّارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحجّ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف، وصوم النذر وأخويه وإن كان في عدّ صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة.