تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٤ - الحادي عشر استبراء الجلال
فضلًا عن المرأة، ويتبع الكافر فضلاته المتّصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.
ثامنها: التبعيّة
م «١١٦» انّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة؛ أباً كان أو جدّاً أو أُمّاً، ويتبع الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه، ولا حاجة إلى التبعيّة في الميّت لأنّ جسده طاهر، ولا تنجّس به آلات تغسيله من الخرقة الموضوعة عليه، وثيابه التي غسل فيها، ويد الغاسل، والخرقة الملفوفة بها حين غسله، كباقي بدنه وثيابه.
تاسعها: زوال عين النجاسة
م «١١٧» زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا بدن الدابّة المجروح، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنها، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.
عاشرها: الغيبة
م «١١٨» الغيبة مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، فيعامل معه معاملة الطهارة إلّامع العلم ببقاء النجاسة، ولا يعتبر شيء فيه، فيجري الحكم؛ سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا، معتقداً لنجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحاً في دينه أم لا.
الحادي عشر: استبراء الجلّال
م «١١٩» استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن إسم الجلل فإنّه مطهّر لبوله وخرئه، ويعتبر مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً، في البقر عشرين، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي غيرها يكفي زوال الإسم.