تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٧ - القول في تروك الإحرام
بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فعليه الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.
م «١١٦٢» لو لبس المخيط كالقميص مثلًا وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً أو لبس قميصاً آخر فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فعليه تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها، يستحبّ الاجتناب عن مطلق الكحل فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فيحرم.
م «١١٦٣» لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
م «١١٦٤» ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فعليه التكفير.
م «١١٦٥» لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن- النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي، والأحسن الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
م «١١٦٦» لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصيقليّة والماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينةً وإلّا فلا تجوز.
التاسع- لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب وغيرهما، ويختصّ ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة، ولو احتاج إلى لبسه فيشقّ ظهره.
العاشر- الفسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً، وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحبّ الكفّارة بشيء، والأحسن ذبح بقرة.
الحادي عشر- الجدال، وهو قول: «لا واللّه» و «بلى واللّه» وكلّ ما هو مرادف لذلك